الشيخ المنتظري
476
الأحكام الشرعية
وعدم التعامل المحرمي معه . مسألة 2663 : يشترط في اليوم والليلة التي يرضع الطفل فيها أن لا يأكل غذاء آخر ، ولا يرضع من لبن امرأة أخرى . ولكن إذا أكل قليلا ، بحيث لا يقال : إنه أكل في أثنائها ، فلا إشكال فيه . ويشترط أيضا أن تكون الرضعات الخمس عشرة أو العشرة من لبن امرأة واحدة ، وأن لا يرضع بين هذه الرضعات من لبن امرأة أخرى . وأن يرضع في كل مرة رضعة كاملة بدون فاصلة ولكن لا إشكال إذا كان يستريح أو يصبر قليلا أثناء الرضعة ، ما دامت تحسب رضعة واحدة من أول التقامه الثدي حتى يشبع . مسألة 2664 : إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها ، ثم تزوجت زوجا آخر وأرضعت طفلا آخر أيضا بلبن الزوج الثاني ، فلا يصير الطفلان محرما أحدهما على الآخر . وإن كان الأفضل أن لا يتزوجا . وأن لا ينظر أحدهما إلى الآخر نظرة المحرم . مسألة 2665 : إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد عدة أطفال ، يصير كل منهم محرما على الباقي ، كما يصير محرما على الزوج والمرضعة . مسألة 2666 : إذا كان للزوج أكثر من زوجة وأرضعت كل واحدة منهن طفلا بالشروط التي ذكرناها ، يصير كل منهم محرما على الآخرين ، ويصيرون محارم على الزوج وأولئك الزوجات . مسألة 2667 : إذا كان له زوجتان مرضعتان ، وأرضعت إحداهما طفلا ثمان رضعات مثلا ، وأرضعته الأخرى سبع رضعات ، فلا يصير الطفل محرما على أحد . مسألة 2668 : إذا أرضعت المرأة بلبن زوج واحد ابنا وبنتا رضاعا كاملا ، فلا يصير أخو الابن وأخته محرمين على أخي البنت وأختها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج أحدهم بالآخر . مسألة 2669 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته بنت أختها من الرضاعة أو بنت أخيها من الرضاعة . وكذلك إذا لاط بغلام ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن