الشيخ المنتظري
47
الأحكام الشرعية
شعر نابت في غير مقدم الرأس ومنسدل عليه ، فوضوؤه باطل . مسألة 259 : بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقية على الكفين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم . وهي قبة القدم المرتفعة في آخره تقريبا . والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى مفصل القدم . مسألة 260 : الأحوط وجوبا مسح القدم بثلاث أصابع . والأفضل منه بتمام الكف . مسألة 261 : الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ، ثم سحبها على ظهر القدم ، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتسحب قليلا . مسألة 262 : يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها . أما إذا ثبت اليد عليها ثم سحب الرأس أو القدمين ، فالمسح محل إشكال . ولكن لا إشكال في حركة الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها . مسألة 263 : يجب أن يكون محل المسح جافا . وإذا كان رطبا بمقدار لا تؤثر فيه رطوبة الكف ، فالمسح باطل . أما إذا كانت رطوبته قليلة ، بحيث يقول من شاهدها بعد المسح : إنها من رطوبة الكف فقط ، فلا إشكال فيه . مسألة 264 : إذا لم تبق في الكف رطوبة للمسح ، فلا يصح بل الكف بماء خارجي ، بل يجب أن يرطب كفه من بقية أعضاء الوضوء ويمسح بها . والأحوط أخذ الرطوبة من اللحية أولا ، فإن لم يمكن فمن الحاجبين والجفنين . مسألة 265 : إذا كانت رطوبة الكف بمقدار مسح الرأس فقط ، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بها وأخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين . مسألة 266 : المسح على الجورب والحذاء باطل . أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونظائرهما ، فلا إشكال في المسح عليهما . وإذا كان ظاهر الحذاء متنجسا ، يجب لف شئ طاهر عليه والمسح عليه . والأحوط وجوبا في هذه الصورة ضم التيمم إلى الوضوء . مسألة 267 : إذا كان تمام ظاهر القدم تنجسا ، ولم يتمكن أن يطهره ، يتيمم . والأحوط أن