الشيخ المنتظري
462
الأحكام الشرعية
مسألة 2581 : إذا زنى بالمرأة المحصنة - التي لها زوج - أو بالمطلقة في عدتها الرجعية ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا أما إذا زنى بامرأة في عدة المتعة ، أو عدة الطلاق البائن ، أو عدة الوفاة ، فيجوز له بعد ذلك أن يتزوجها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها . وسيأتي معنى الطلاق الرجعي ، والبائن ، وعدة المتعة ، وعدة الوفاة ، في أحكام الطلاق . مسألة 2582 : إذا زنى بامرأة غير محصنة ، وليست في عدة ، يجوز له أن يتزوجها . ولكن الأحوط وجوبا أن يصبر حتى ترى الحيض فيعقد عليها . وكذلك إذا أراد شخص آخر أن يعقد على هذه المرأة . مسألة 2583 : إذا عقد على امرأة في عدة الغير ، فإن كان الرجل والمرأة أو أحدهما يعلم أن العدة لم تنته بعد ، ويعلم أن العقد على المرأة في العدة حرام ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا ، وإن لم يقاربها بعد العقد . مسألة 2584 : إذا عقد على امرأة في عدتها ، فإن قاربها تحرم عليه مؤبدا في كل الصور : سواء كانا عالمين أو جاهلين . مسألة 2585 : إذا كان يعلم أن المرأة محصنة - لها زوج - وتزوجها ، يجب أن ينفصل عنها ، ثم لا يجوز له أبدا أن يعقد زواجه عليها ، وكذا إذا لم يعلم أنها محصنة ولكن قاربها بعد الزواج . مسألة 2586 : إذا زنت المرأة المحصنة ، فلا تحرم على زوجها . وإن لم تتب وبقيت على عملها ، فالأفضل أن يطلقها . ولكن يجب عليه أن أن يدفع مهرها كاملا إذا كان قاربها ، ونصف المهر إذا لم يقاربها . مسألة 2587 : المطلقة والزوجة بأمتعة التي وهبها زوجها المدة أو انتهت مدتها إذا تزوجت بعد مدة ، وشكت هل أن عدتها عند عقد زواجها على زوجها الثاني كانت قد تمت أم لا ، فإن احتملت أنها عند العقد كانت ملتفتة إلى عدم وجود المانع ، فلا تعتن بشكها .