الشيخ المنتظري
460
الأحكام الشرعية
الحاكم الشرعي ، وإمهال الزوج سنة واحدة ، وعدم استطاعته مقاربة امرأة على الإطلاق خلال هذه المدة . مسألة 2565 : إذا فسخ الرجل أو المرأة عقد الزواج بسبب أحد العيوب المتقدمة في المسألتين السابقتين ، يجب عليهما أن ينفصلا بدون طلاق . مسألة 2566 : إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا وغير قادر على المقاربة ، يجب عليه أن يدفع نصف مهرها . وإذا فسخ أحدهما العقد بسبب العيوب الأخرى ، ولم يقارب الرجل المرأة ، فلا يثبت عليه شئ . أما إذا قاربها ، فعليه أن يدفع تمام المهر . عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن مسألة 2567 : يحرم الزواج بالنساء المحارم على الإنسان ، كالأم ، والجدة ، والبنت ، والحفيدة ، والأخت ، وبيت الأخ ، وبنت الأخت ، والعمة ، والخالة ، وزوجة الابن ، وزوجة الأب ، وأم الزوجة ، وكذلك بنت الزوجة بعد مقاربة أمها . مسألة 2568 : إذا عقد الرجل على امرأة ، وإن لم يقاربها ، حرمت عليه أمها وأم أمها وأم أبيها ، مهما علون . مسألة 2569 : إذا عقد على امرأة وقاربها ، حرمت عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها ، مهما نزلن . سواء كن موجودات حين العقد ، أو ولدن بعد ذلك . مسألة 2570 : إذا عقد على امرأة ، وإن لم يقاربها ، لا يجوز له الزواج ببنتها ما دامت المرأة في عقده . مسألة 2571 : من النساء المحارم على الإنسان ، عمة الأب وخالته ، وعمة الجد وخالته ، وعمة الأم ، وخالتها ، وعمة أم الأم ، وخالتها ، مهما علون . مسألة 2572 : الزوجة محرم على أبي الزوج وجده مهما علوا ، وعلى ابن الزوج وحفيده لابنه أو ابنته مهما نزلوا ، سواء كانوا موجودين أثناء العقد ، أو ولدوا بعده . مسألة 2573 : إذا عقد لنفسه على امرأة ، دائمة كانت أو متعة ، فلا يجوز له الزواج