الشيخ المنتظري

448

الأحكام الشرعية

مسألة 2515 : إذا لم يقصر المستعير في حفظ العارية ، ولم يفرط في الاستفادة منها ، وتلفت صدفة ، فلا ضمان عليه ، ولكن إذا اشترطا أن يكون المستعير ضامنا ، أو كان الشئ المستعار ذهبا أو فضة ، فيجب أن يعطي عوضه . مسألة 2516 : إذا أعار الذهب أو الفضة واشترط عدم ضمانها إذا تلفت ، ففي صحة الشرط إشكال ، ولكن لا مانع من اشتراط سقوط أو إسقاط ما قد يقع في الذمة . مسألة 2517 : إذا مات المعير ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى ورثته . مسألة 2518 : إذا صار المعير بنحو لا يقدر أن يتصرف شرعا في ماله ، كأن يصير مجنونا ، يجب على المستعير أن يرجع العارية إلى وليه فورا . مسألة 2519 : يجوز للمعير أن يأخذ العارية في أي وقت شاء ، ويجوز للمستعير أن يرجعها في أي وقت شاء أيضا ، وفي الصورة الأولى إذا كان أخذها موجبا لخسارة المستعير عرفا ، فالأحوط وجوبا أن يمهله ، أو يجبر خسارته . مسألة 2520 : إذا أعاروا آنية الذهب والفضة لزينة الغرفة ، فالعارية محل إشكال ، وإذا أعاروها للاستفادة منها واستعمالها ، فالعارية حرام . مسألة 2521 : تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ، وإعارة الحيوان الذكر لتلقيح الأنثى . مسألة 2522 : إذا أرجع المستعير العارية إلى المالك ، أو إلى وكيله أو وليه ، وتلفت بعد ذلك ، فلا ضمان على المستعير . أما إذا نقلها بدون إذن إلى المكان الذي يضعها المالك فيه عادة ، مثلا ربط الفرس المستعار في الإسطبل الذي جعله له المالك ، ثم تلف أو أتلفه شخص آخر أو سرقه ، فالمستعير ضامن . مسألة 2523 : إذا أعار الإناء المتنجس لأجل استعماله في الأكل والشرب ، يجب أن يخبر المستعير بنجاسته . مسألة 2524 : لا يجوز أن يعير العارية أو يؤجرها بدون إجازة صاحبها . مسألة 2525 : إذا أعار العارية بإذن صاحبها إلى شخص آخر ، فإن مات المستعير الأول أو