الشيخ المنتظري
446
الأحكام الشرعية
الوصي والشاهد باسم المالك ، وجنس الأمانة ومشخصات ومحلها . مسألة 2509 : إذا رأي المستودع علامات موته في نفسه ، ولم يعمل بتكليفه الشرعي الذي تقدم في المسألة السابقة ، وتلفت الأمانة ، فالأحوط وجوبا أن يدفع عوضها ، حتى لو لم يقصر في حفظها ، وشفي من مرضه . أو ندم بعد مدة وأوصى بها .