الشيخ المنتظري
443
الأحكام الشرعية
أحكام الوديعة ( الأمانة ) مسألة 2493 : إذا أعطى ماله لأحد وقال له : هذا المال أمانة عندك ، وقبل الآخر أيضا ، أو أفهمه بدون أن يتكلم بلفظ ، أنه يعطيه المال لأجل حفظه ، وأخذه ذلك الشخص أيضا بقصد حفظه ، يجب عليه العمل بأحكام الوديعة والأمانة التي ستأتي . مسألة 2494 : يجب أن يكون المستودع والمودع : بالغين ، وعاقلين ، فلو أودع ماله عند طفل أو مجنون ، أو أودع الطفل أو المجنون ، المال عند شخص آخر ، فلا تصح الوديعة . مسألة 2495 : إذا قبل الشخص أمانة من طفل أو مجنون يجب عليه أن يؤديها إلى صاحبها ، وإذا كانت ملكا للطفل أو المجنون يجب أن يؤديها إلى وليهما ، وإذا تلفت يجب أن يدفع عوضها ، أما إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف ، فإن لم يقصر في حفظه وتلف ، فلا ضمان عليه . مسألة 2496 : من لا يستطيع حفظ الأمانة فالأحوط وجوبا أن لا يقبلها . أما إذا كان المالك أعجز منه عن حفظها ، ولم يوجد من يحفظها بنحو أفضل ، فهذا الاحتياط لا يكون واجبا . مسألة 2497 : إذا أفهم الشخص المالك بأنه غير مستعد لحفظ ماله ، فإن وضع المالك ماله