الشيخ المنتظري
432
الأحكام الشرعية
فائدته حرام . وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة ، وأخذ البنك أو غيره عمولة ، ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا ، وأخذ مقابل القرض رهنا ، فلا إشكال فيه ، ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية . أحكام السندات ( الكمبيالات ) مسألة 2448 : السندات على قسمين : الأول : السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه . الثاني : سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم ، دون أن يكون من يعطيها مدينا لصاحبه . مسألة 2449 : يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها من المدين ، بنحو لا يستلزم الربا ، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس - بالدولار أو الباوند ، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك ، ويوكله بتحصيل السند ، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ، ويأخذ الباقي بعنوان العمولة ، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة ، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا . مسألة 2450 : السند ليس نقدا ، ولا تقع المعاملة عليه نفسه ، بل تقع المعاملة والقرض على النقد ، والسند اعتماد وحوالة . مسألة 2451 : إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر ، ودفع له السند على أن يأخذ الشخص حين موعده أكثر من قرضه ، فهو ربا وحرام ، ولكن القرض صحيح وإن اشترطا ضمنه الربا ، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض . نعم ، إذا كان القرض مقيدا بالربا ، فإنه يبطل . مسألة 2452 : سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول - إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام ، والشخص