الشيخ المنتظري

425

الأحكام الشرعية

شرعا ، لا يجوز له أن يكون وكيلا عن شخص آخر في أدائه . مثلا ، المحرم في الحج ، الذي يحرم عليه إجراء صيغة عقد الزواج ، لا يجوز له أن يكون وكيلا فيه عن شخص آخر . مسألة 2411 : إذا وكل الإنسان شخصا آخر للقيام بكل أعماله ، فالوكالة صحيحة . أما إذا وكله بأحد أعماله ، وكان يقصد عملا خاصا ولم يعينه ، فالوكالة باطلة . مسألة 2412 : الوكالة عقد جائز ، ويجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخها ، إلا إذا كانت شرطا ضمن عقد لازم ، مثلا إذا اشترطوا ضمن عقد النكاح أن تكون الزوجة من الآن إلى مدة خمسين سنة ، وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إذا سافر الزوج سفرا طويلا ، أو إذا لم يعطها نفقتها ، فلا يحق للزوج في هذه الصورة عزل الزوجة عن الوكالة . وإذا عزل الموكل الوكيل عن الوكالة فيما إذا لم تكن وكالته لازمة ، فلا يجوز للوكيل بعد وصول خبر العزل إليه أن يقوم بأعمال الوكالة ولكن العمل الذي قام به قبل وصول خبر العزل يكون صحيحا . مسألة 2413 : يجوز للوكيل الاعتزال عن الوكالة . وإذا كان الموكل غائبا فلا إشكال فيه أيضا . مسألة 2414 : لا يجوز للوكيل أن يوكل شخصا آخر للقيام بالعمل الذي وكل به ، إلا إذا أجاز له الموكل أن يوكل ، أحدا ، فيجوز له أن يعمل بأي نحو أمره به ، وكذلك إذا كان ظاهر الأمر : أنه يحق له التوكيل ، كأن يكون العمل مما لا يستطيع الوكيل نفسه القيام به . ولو قال له : وكل عني شخصا ، يجب أن يوكل شخصا عن موكله ، لا عن نفسه . مسألة 2415 : إذا وكل الوكيل بإجازة موكله شخصا عن موكله لا يكون للوكيل الأول عزل هذا الوكيل . وإذا مات الوكيل الأول أو عزله الموكل ، فلا تبطل وكالة الثاني . مسألة 2416 : إذا وكل الوكيل بإجازة الموكل شخصا عن نفسه ، كان له وللموكل عزل الوكيل الثاني . وإذا مات الوكيل الأول أو عزله الموكل ، تبطل وكالة الثاني أيضا . مسألة 2417 : إذا وكل عدة أشخاص للقيام بعمل ، وأجاز لكل واحد منهم القيام به