الشيخ المنتظري

415

الأحكام الشرعية

أحكام المزرعة مسألة 2377 : المزرعة هي : أن يعطي المالك أرضه إلى الزراع بقصد المزارعة ، ليزرعها ويعطيه حصة مشاعة من حاصلها . مسألة 2378 : للمزارعة عدة شروط : الأول : أن يقول صاحب الأرض للزارع : أعطيتك الأرض مزارعة ، ويقول الزارع قبلت . أو يضع الأرض تحت تصرفه لذلك بدون أن يتلفظ بقول ، ويتسلمها المزارع كذلك . الثاني : أن يكون صاحب الأرض والمزارع : مكلفين ، وعاقلين ، وقاصدين ، ومختارين في مزارعتهما ، وأن لا يكونا سفيهين ، يعني أن لا يصرفا أموالهما في مصارف عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن لا يكون الحاكم الشرعي منع من تصرفهما في أموالهما ، إلا إذا لم يحتج المزارع إلى صرف ماله . وهذا الحكم جار في كل المعاملات . الثالث : أن لا يجعل كل حاصل الأرض لشخص واحد . الرابع : أن تكون حصة كل منهما بنحو المشارع ، مثل نصف الحاصل أو ثلثه وما شابه . ويجب تعيين الحصة بهذا النحو ، فلو اتفقا على أن يكون حاصل قطعة من