الشيخ المنتظري
408
الأحكام الشرعية
قد تسلم العين المؤجرة ، يجب عليه أن يدفع الأجرة المتعارفة إلى صاحبها . مثلا ، إذا استأجر دارا لسنة بمائة تومان ، ثم عرف بعد ذلك أن الإجارة كانت باطلة ، فإن كانت أجرتها المتعارف خمسين تومانا ، يجب عليه أن يدفع لصاحبها خمسين تومانا . وإذا كانت أجرتها المتعارفة مائتي تومان ، يجب أن يدفع مائتي تومان . وكذا إذا انكشف أن الإجارة كانت باطلة بعد مضي قسم من مدتها ، فيجب أن يدفع لصاحب الملك الأجرة المتعارفة لتلك المدة . مسألة 2342 : إذا تلف المال الذي استأجره ، فإن لم يقصر في حفظه ولم يتعد في الانتفاع به ، فلا ضمان عليه وكذلك إذا تلف القماش الذي أعطاه إلى الخياط مثلا ، ولم يتعد الخياط ، ولم يقصر في حفظة ، فليس عليه أن يدفع عوضه . مسألة 2343 : كل ما أخذه صاحب الصنعة فأفسده ، فهو ضامن له . مسألة 2344 : إذا ذبح القصاب حيوانا على غير الوجه الشرعي فصار حراما ، يجب أن يدفع قيمته لصاحبه ، سواء أخذ أجرة على ذبحه أم ذبحه مجانا . مسألة 2345 : إذا استأجر حيوانا وعين مقدار الحمل الذي يحمله عليه ، فإن حمل عليه أكثر من ذلك المقدار فمات أو صار معيبا ، فهو ضامن . وكذلك إذا لم يعين مقدار الحمل ولكن حمل عليه أكثر من المقدار المتعارف ومات الحيوان أو صار معيبا ، فهو ضامن ، وعليه أجرة المقدار الزائد أيضا . مسألة 2346 : إذا استأجر حيوانا لنقل حمل قابل للكسر ، فعثر في مشيه ، أو شرد ، وكسر الحمل ، فلا ضمان على صاحبه . أما إذا وقع الحيوان على أرض بسبب ضربه إياه وما شابه وكسر الحمل ، فعليه الضمان . مسألة 2347 : إذا ختن الطفل بإذن وليه ، وكان الخاتن متخصصا وتضرر الطفل أو مات ، فإن كان قطع من الحشفة أكثر من المقدار المتعارف فهو ضامن ، وإن لم يقطع أكثر من المقدار المتعارف ، فليس ضامنا . مسألة 2348 : إذا أعطى الطبيب بيده الدواء إلى المريض أو شخص له داءه ودواءه ،