الشيخ المنتظري

401

الأحكام الشرعية

مسألة 2307 : إذا تصالح شخصان على شئ ، يجوز لهما فسخ الصلح برضاهما وكذلك إذا اشترطا ضمن المعاملة حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخ الصلح . مسألة 2308 : في البيع ما لم يتفرق المشتري والبائع من مجلس المعاملة ، يحق لهما أن يفسخا المعاملة وكذلك من اشترى حيوانا ، فله حق الفسخ إلى ثلاثة أيام وكذلك إذا لم يدفع ثمن السلعة التي اشتراها نقدا إلى ثلاثة أيام ولم يتسلمها ، فيجوز للبائع أن يفسخ المعاملة كما مر ولكن ليس للشخص الذي تصالح على مال في هذه الصور الثلاث حق فسخ الصلح . وثبوت خيار الغبن في الصلح أيضا محل إشكال ولكن يجوز للمتصالحين فسخ الصلح في الموارد الأخرى التي تقدمت في أحكام البيع والشراء . مسألة 2309 : إذا كان الشئ المأخوذ بالصلح معيبا ، يجوز فسخ الصلح ، ولكن أخذ تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب محل إشكال . مسألة 2310 : إذا تصالح مع شخص على مال له ، واشترط عليه أن يوقف بعد موته المال الذي تصالح مع عليه ، وقبل الشرط ، يجب عليه العمل بهذا الشرط . أحكام التأمين مسألة 2311 : التأمين : " اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة ، أو الشركة ، أو الشخص الذي يقبل التأمين ومفاده ضمان الشخص ، أو المال بواسطة الشخص ، أو الشركة ، أو المؤسسة التي تقبل التأمين " ويحتاج هذا العقد مثل سائر العقود إلى إيجاب وقبول والشروط المعتبرة في الموجب والقابل والعقد في سائر العقود ، معتبرة في هذا العقد أيضا ، ويجوز إيقاعه بأي لغة ولسان . مسألة 2312 : يعتبر في التأمين - مضافا إلى سائر الشروط المعتبرة في العقود كالبلوغ والعقل والاختيار وغيرها - عدة شروط :