الشيخ المنتظري
39
الأحكام الشرعية
مسألة 198 : الأواني الفخارية وأمثالها المصنوعة من الطين المتنجس ، متنجسة . والأحوط وجوبا اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجسة . مسألة 199 : النجس أو المتنجس الذي لم تعلم استحالته ، يبقى على نجاسته . مسألة 200 : يطهر الخمر إذا تحول بنفسه ، أو بسبب إضافة ملح أو خل إليه ، إلى خل . مسألة 201 : لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجس إذا استحال خلا ، بل إذا أصابت الخمر نجاسة خارجية ، فالأحوط وجوبا اجتنابه بعد استحالته خلا . مسألة 202 : الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر المتنجس ، متنجس . مسألة 203 : لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والأذناب الصغيرة . ولكن الأحوط وجوبا عدم وضع المخللات فيه ، كالخيار والباذنجان ، ما لم يصر خلا . 5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة 204 : إذا غلى عصير العنب بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يصير طاهرا وحلالا . أما إذا غلى بنفسه ، فينجس ويحرم ، ولا يطهر ولا يحل إلا إذا صار خلا . مسألة 205 : إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان ، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس . مسألة 206 : ماء العنب الذي يشك في غليانه طاهر ، ولكن إذا تيقنا أنه قد غلى بالنار ، فالأحوط وجوبا حرمته ونجاسته حتى نتيقن أنه قد ذهب ثلثاه . ولو تيقنا أنه غلى بنفسه ، فلا يطهر ولا يحل ما لم يصر خلا . مسألة 207 : إذا كان في عنقود الحصرم حبة عنب أو حبتان ، فما دام يقال للماء المستخرج منه ماء الحصرم ، ولا أثر فيه لحلاوة العنب ، فلو غلى كان طاهرا وحلالا . مسألة 208 : ما لا يعلم أنه حصرم أو عنب ، إذا غلى لا ينجس . مسألة 209 : إذا وقعت حبة عنب في شئ يغلي ، وغلى لب الحبة ، فالأحوط وجوبا اجتنابه وترك أكله .