الشيخ المنتظري

377

الأحكام الشرعية

يخبر البائع المشتري بنجاسته . مسألة 2191 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - مثل السمن والنفط - إن أرادوه مثلا لأجل الأكل ، فالمعاملة باطلة والعمل حرام ، وإن أرادوه لأجل عمل آخر لا يشترط فيه الطهارة ، كأن يريدوا النفط المتنجس للإحراق ، فلا إشكال في بيعه ، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري . مسألة 2192 : الأحوط وجوبا عدم التعامل بالدواء النجس العين مثل الخمر . أما التعامل بالدواء المتنجس الذي ليست عينه نجسة ، إذا كان موضع حاجة وكان العلاج منحصرا به ، فلا إشكال فيه ، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري بذلك . مسألة 2193 : لا إشكال في بيع وشراء السمن والزيوت والأدوية المائعة والعطور التي تستورد من البلاد غير الإسلامية ، إذا لم تكن نجاستها معلومة ، لكن السمن الذي يستخرجونه من الحيوان بعد موته ، إن أخذ من يد الكافر في بلد الكافر ، وكان من حيوان له نفس سائلة ، فهو نجس ، والمعاملة به باطلة . بل إذا أخذ من يد الكافر في بلد المسلمين ، فالمعاملة به باطلة أيضا ، إلا أن يعلم أن الكافر قد اشتراه من مسلم . مسألة 2194 : إذا ذبح الثعلب أو النمر بغير الطريقة الشرعية أو مات ، يحرم شراء وبيع جلده ، والمعاملة باطلة . مسألة 2195 : شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاء غير الإسلامية أو المأخوذة من يد الكافر باطل . ولكن إذا علم الإنسان أنها مأخوذة من حيوان مذبوح بالطريقة الشرعية ، فلا إشكال في شرائها وبيعها . مسألة 2196 : لا إشكال في شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المأخوذة من يد المسلم . أما إذا علم الإنسان أن هذا المسلم أخذها من يد الكافر ، ولم يحقق هل إن الحيوان قد ذبح بالطريقة الشرعية أم لا ، فشراؤه حرام ، والمعاملة به باطلة . مسألة 2197 : يحرم بيع وشراء المسكرات ، والمعاملة بها باطلة . مسألة 2198 : يجوز الانتفاع بالدم في غير الشرب ، وبيعه لأجل الفائدة المحللة جائز .