الشيخ المنتظري

37

الأحكام الشرعية

وإن كان جافا . مسألة 189 : المقدار الذي يتلوث عادة بالطين بالمشي على الأرض من جوانب باطن القدم أو النعل ، يطهر بطهارته إذا لامس التراب أو الأرض . مسألة 190 : الشخص الذي يمشي على يديه أو ركبتيه ، تطهر باطن يديه أو ركبتاه بالمشي على الأرض . وكذلك حكم طرف العصا والرجل الاصطناعية ، ونعل الدواب ، وإطارات السيارات والعربات وأمثالها . مسألة 191 : إذا بقيت على باطن القدم أو النعل بعد المشي على الأرض ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى عادة ، يجب إزالتها ولكن لا إشكال في بقاء اللون والرائحة . مسألة 192 : لا يطهر داخل الحذاء ، ولا ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي على الأرض . وطهارة الجورب بالمشي ، محل إشكال إلا إذا كان أسفله مصنوعا من الجلد ، وكان يجري عليه حكم الحذاء عرفا . 3 - الشمس مسألة 193 : تطهر الشمس ، الأرض والأبنية وما يدخل في بنائها مثل الأبواب والشبابيك ، وكذلك المسامير المثبتة في الجدران التي تعد جزءا من البناء بستة شروط : الأول : أن يكون الشئ المتنجس رطبا ، بحيث إذا لامسه شئ آخر سرت رطوبته إليه . وعليه ، فلو كان جافا ، يجب ترطيبه بوسيلة ما ليكون رطبا فتجففه الشمس . الثاني : أن تزول عنه عين النجاسة إن كانت ، قبل أن تشرق عليه الشمس . الثالث : أن لا يكون حائل بينه وبين الشمس . فلو أشرقت عليه الشمس من خلف ستار أو غيم وجففته ، لا يطهر . ولكن إذا كان الغيم خفيفا بحيث لا يمنع أشعة الشمس ، فلا إشكال فيه . الرابع : أن تستقل الشمس بتجفيف الشئ المتنجس . فلو جف بسبب الريح والشمس