الشيخ المنتظري

355

الأحكام الشرعية

فقيرة ، فيجب عليها أن تعطي فطرتها . مسألة 2080 : من ليس سيدا ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد . وحتى لو صار سيد من عيال غير السيد ، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد آخر . مسألة 2081 : فطرة الطفل الذي يرتضع من أمه أو من مرضعته ، على من ينفق على أمه أو مرضعته . أما إذا كانت الأم أو المرضعة تأخذ نفقتها من مال الطفل ، فلا تجب فطرة الطفل على أحد . مسألة 2082 : يجب على الإنسان أن يدفع فطرة عياله من المال الحلال ، وإن كان ينفق عليهم من المال الحرام . مسألة 2083 : إذا استأجر شخصا وشرط له أن يدفع نفقته ، فإذا عمل بشرطه وعد الأجير من عياله ، يجب أن يعطي فطرته . مسألة 2084 : إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر ، يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله . أما إذا مات قبل الغروب ، فلا يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله . مصرف زكاة الفطرة مسألة 2085 : الأحوط أن تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين فقط . مسألة 2086 : إذا كان الطفل الشيعي فقيرا ، يمكن للإنسان أن يصرف عليه الفطرة بإذن وليه الشرعي ، أو يملكها للطفل بإعطائها إلى وليه . مسألة 2087 : لا يجب أن يكون الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة عادلا ، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يعطى شارب الخمر ، ولا المتجاهر بالمعصية الكبيرة . مسألة 2088 : لا يجوز إعطاء الفطرة إلى من يصرفها في معصية . مسألة 2089 : الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، وأقل من صاع واحد ، وهو ثلاثة كيلوات تقريبا . وكذلك الأحوط أن تعطى فطرة الشخص الواحد