الشيخ المنتظري

344

الأحكام الشرعية

مسألة 1998 : الأحوط وجوبا أن لا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة أكثر من مؤونة سنة له ولعياله . وإذا كان عنده مقدار من المال أو البضاعة ، يأخذ من الزكاة مقدار ما ينقصه عن مؤونة سنته . مسألة 1999 : من كانت عنده مؤونة سنته ، وأنفق قسما منها ، ثم شك في أن الباقي بمقدار مؤونة سنته أم لا ، فلا يجوز أن يأخذ الزكاة . مسألة 2000 : صاحب الصنعة أو المالك أو التاجر الذي يكون وارده السنوي أقل من مؤونة سنته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة لسد نقص مصارفه ، ولا يجب عليه أن ينفق أدوات عمله أو ملكه أو رأسماله المتعارفة في مؤونة السنة . مسألة 2001 : إذا كان الفقير يملك بيتا ويسكنه أو عنده وسيلة نقل ، فإن لم يمكنه أن يعيش بدونها ولو لحفظ كرامته وسمعته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة . وكذلك الأمر في أثاث المنزل والأواني والألبسة الصيفية والشتوية ، والأشياء التي يحتاج إليها . والفقير الذي لا يملكها إذا احتاج إليها ، يجوز أن يشتريها من الزكاة . مسألة 2002 : الأحوط وجوبا للفقير الذي لا يكون تعلم الصنعة عليه مشكلا ، أن يتعلمها ولا يعيش على أموال الزكاة ، ولكن يجوز له أن يأخذ الزكاة ما دام يتعلم . مسألة 2003 : من كان فقيرا سابقا ويقول : أنا فقير ، يصح إعطاؤه الزكاة ، ولو لم يطمئن الإنسان بكلامه . مسألة 2004 : من يقول : أنا فقير ، ولم يكن فقيرا سابقا ، أو لم يعلم هل إنه كان فقيرا أم لا ، يصح إعطاؤه الزكاة إذا حصل الوثوق بفقره من ظاهر حاله . مسألة 2005 : من عليه زكاة ، إذا كان له دين على فقير ، يجوز له أن يحتسبه من الزكاة ، بشرط أن لا يكون الفقير قد صرف الدين في معصية . مسألة 2006 : إذا مات الفقير ولم يكن ماله بمقدار دينه ، يجوز للدائن أن يحتسب ما بقي له من دينه عليه من الزكاة . أما إذا كان ماله بمقدار دينه لكن الورثة لا يوفونه ، أو لم يستطع استيفاء دينه لجهة أخرى ، فالأقوى في هذه الصورة أيضا أنه يجوز له أن