الشيخ المنتظري

34

الأحكام الشرعية

فلا بد من ضغطه في كل مرة يصب عليه الماء ، مع إمالة الإناء لكي تخرج منه الغسالة . مسألة 169 : الملابس المتنجسة التي تغير لونها بالنيل وأمثاله ، إذا رمست في الماء الكر أو الجاري ووصل الماء إلى كل أجزائها قبل أن يتلون بصبغ الملابس ويصير مضافا ، وحركت في الماء تطهر وإن صارت غسالتها عند عصرها ماء مضافا أو ملونا . مسألة 170 : إذا طهر اللباس في الماء الكر أو الجاري ، ثم شوهد عليه طين من الماء ، فإن لم يحتمل حيلولة الطين عن وصول الماء إليه ، فهو طاهر . مسألة 171 : إذا شوهد على اللباس المتنجس وأمثاله بعد تطهيره شئ من الطين أو الأشنان ولم يكن مانعا عن وصول الماء إلى جزء منه ، فهو طاهر . ولكن إذا كان الماء المتنجس نفذ إلى باطن الطين أو الأشنان ، فظاهرهما طاهر وباطنهما نجس . مسألة 172 : لا يطهر الشئ المتنجس إلا بعد زوال عين النجاسة عنه . ولكن إذا بقي عليه لون النجاسة أو رائحتها ، فلا إشكال . وعليه ، فلو أزيل الدم عن الثوب وطهر بالماء ، وبقي فيه لون الدم ، فإنه يطهر . أما إذا تيقن أو احتمل بسبب اللون أو الرائحة بقاء شئ من الدم ، فيبقى الثوب نجسا . والمعيار في ذلك ، الدقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية . مسألة 173 : إذا أزيلت عين النجاسة عن البدن داخل الماء الكر أو الجاري ، فإن البدن يطهر . ولا يجب إخراجه من الماء وإعادته فيه ثانية . مسألة 174 : تطهر بقايا الغذاء المتنجس بين الأسنان بادخال الماء في الفم وإدارته حتى يصل إلى أجزائها . مسألة 175 : في تطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل ، لا بد من الضغط على الشعر لتنفصل الغسالة . مسألة 176 : عندما يطهر موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل ، فجوانبه المتصلة به التي تتنجس عادة بصب الماء عليه تطهر بطهارته عندما يجري الماء الذي يصب عليه