الشيخ المنتظري
320
الأحكام الشرعية
2 - المعدن مسألة 1874 : إذا استخرج شيئا من معدن الذهب ، أو الفضة ، أو الرصاص ، أو النحاس ، أو الحديد ، أو النفط ، أو الفحم الحجري ، أو الفيروزج ، أو العقيق ، أو الزاج ، أو الملح ، أو غيرها من المعادن ، يجب أن يعطي خمسه فيما إذا بلغ النصاب . مسألة 1875 : نصاب المعدن على الأحوط وجوبا 105 مثاقيل متعارفة من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا متعارفا من الذهب المسكوك . يعني إذا بلغت قيمة المعدن المستخرج قيمة 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو قيمة 15 مثقالا من الذهب المسكوك ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجه أن يعطي خمس الباقي منه مهما كان . مسألة 1876 : إذا لم يبلغ ربحه من المعدن النصاب ( 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ) ، فعليه الخمس في صورة ما إذا زاد وحده أو مع أرباح أخرى عن مؤونة سنته . مسألة 1877 : الجص والنورة وطين الغسل والطين الأحمر ، حيث إنها يمكن أن تعد من المعادن ، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسها قبل استثناء مؤونة السنة . مسألة 1878 : من استخرج شيئا من المعدن وبلغ النصاب وجب أن يعطي خمسه ، سواء كان من على وجه الأرض أو من باطنها ، في أرض مملوكة ، أو في مكان لا مالك له . مسألة 1879 : إذا لم يعلم أن ما استخرجه من المعدن يبلغ النصاب أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يعرف قيمته عن طريق الوزن ، أو طريق آخر . مسألة 1880 : إذا اشترك عدة أشخاص في استخراج معدن ، فإن بلغت حصة كل واحد النصاب ( 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ) ، يجب عليهم بعد أن يستثنوا مصارف إخراجه أن يخمسوا الباقي منه .