الشيخ المنتظري
315
الأحكام الشرعية
ويشتري ، ويزرع ، فإن كان لكل فرع من كسبه رأس مال وحساب وصندوق مستقل للداخل والخارج ، يجب أن يحسب ربح ذلك الفرع ويعطي خمسه ، وإذا خسر في ذلك الفرع ، لا يجبر خسارته من فرع آخر على الأحوط ، وإن كان الأقوى أن لا مانع من الجبران . وإن كانت الفروع المختلفة في حساب وصندوق ودخل وخرج واحد ، يحسبها في آخر السنة بحساب واحد ، فإن كان عنده ربح ، يعطي خمسه ، ويجبر خسارة كل فرع بربح الآخر . مسألة 1842 : ما يصرفه من أجل تحصيل الربح من قبيل الدلالة والحمالة ، يجوز له أن يحسبه من تكاليف كسبه . مسألة 1843 : إذا حصل استهلاك بسبب العمل في المكائن وأدوات العمل التي هي جزء رأس المال ، وكان أعطى خمسها ، يجوز له في آخر السنة أن يستثني مقدار استهلاكها من أرباحه . ثم يعطي خمس بقية الأرباح . مسألة 1844 : لا خمس على ما يصرفه من الأرباح أثناء السنة على الطعام ، واللباس ، والأثاث ، وشراء المنزل ، والزواج ، وجهاز البنت الذي تحتاج إليه في زواجها ، والزيارة ، والنذر ، والخيرات ، وأمثالها ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه ولا إسرافا . مسألة 1845 : المال الذي ينفقه للنذر والكفارة ، يحسب من مؤونة السنة ، وكذا المال الذي يهبه لأحد ، أو يعطيه جائزة ، فيما إذا لم يكن زائدا على ما يناسب شأنه . مسألة 1846 : إذا نذر رأس غنم معين لينفقه في وقت معين في سبيل خير ، وحلت رأس سنته قبل أن يحل وقت انفاقه ، فلا يتعلق فيه الخمس . مسألة 1847 : إذا كان الإنسان غير قادر على تهيئة جهاز بنته مرة واحدة ، وكان لا بد من تهيئته بالتدريج على مدى عدة سنين ، أو كان في بلد عادة أهله على أن يهيئوا مقدارا من جهاز البنت كل سنة ، بحيث يعد عدم تهيئته عيبا ، فما يشتريه من جهازها من ربح تلك السنة ، لا خمس عليه .