الشيخ المنتظري
309
الأحكام الشرعية
أحكام الخمس مسألة 1810 : يجب الخمس في سبعة أشياء : الأول : أرباح المكاسب . الثاني : المعدن . الثالث : الكنز . الرابع : المال الحلال المختلط بالحرام . الخامس : الجواهر التي تستخرج بالغوص . السادس : غنائم الحرب . السابع : الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم . وسيأتي تفصيل أحكامها . 1 - أرباح المكاسب مسألة 1811 : كل ما ربحه الإنسان من مال ، من تجارة أو صنعة أو كسب آخر ، وإن كان ربحه مثلا من أجرة صلاة وصوم عن الميت ، فما زاد منه عن مقدار مؤونته ومؤونة عياله السنوية ( مصارفهم السنوية ) يجب عليه أن يدفع خمسه وفق الأحكام التي ستذكر . مسألة 1812 : إذا ربح مالا من غير اكتساب ، مثل الشئ الذي يهدى إليه ، وجب على الأقوى أن يعطي خمس ما زاد منه عن مؤونة سنته .