الشيخ المنتظري
29
الأحكام الشرعية
أحكام النجاسات مسألة 137 : يحرم تنجيس خط القرآن الكريم ، وإذا تنجس ، يجب تطهيره فورا . مسألة 138 : إذا تنجس جلد المصحف أو ورقه بنحو يكون إهانة للقرآن ، يجب تطهيره . مسألة 139 : وضع القرآن على عين النجاسة - كالدم والميتة - وإن كانت جافة ، بنحو يكون إهانة للقرآن ، حرام . ويجب رفع القرآن عنها . مسألة 140 : يحرم كتابة آيات القرآن بالحبر النجس ولو كان حرفا واحدا منها . وإذا كتب به ، يجب تطهيره أو محوه بالحك وأمثاله . مسألة 141 : لا يجوز إعطاء القرآن للكافر إذا كان موجبا لتنجيسه أو هتكه أو سببا للتشكيك فيه ، وأما إذا كان موجبا لرشاده أو يرجى منه ذلك فلا دليل على حرمته . مسألة 142 : إذا سقطت ورقة من القرآن أو مما يجب احترامه - كالورقة المكتوب عليها اسم الله ، أو الرسول ( ص ) أو الإمام ( ع ) - في الكنيف ، يجب إخراجها وتطهيرها وكلف إخراجها مالا . وإذا تعذر إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف الورقة وانعدامها . وكذلك إذا سقطت التربة الحسينية في الكنيف ، ولم يمكن إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى يحصل اليقين بتلف التربة وانعدامها . مسألة 143 : يحرم أكل النجس وشربه ، وكذا تقديم عين النجاسة ليأكلها الآخرون . بل يحرم إطعامها الأطفال في حالة ترتب الضرر عليه ، بل على الأحوط وجوبا في حالة عدم الضرر أيضا . ولكن لا مانع من إطعام الطفل الطعام الذي نجسه بنفسه . وإذا أكل الطفل نفسه الشئ المتنجس أو نجسه بيده وأكله ، فلا يجب منعه منه . مسألة 144 : لا إشكال في بيع وإعارة الشئ المتنجس الذي يمكن تطهيره إذا أخبر المشتري أو المستعير بنجاسته . وإذا لم يخبره فمحل إشكال . مسألة 145 : إذا شاهد المكلف أحدا يأكل الشئ المتنجس أو يصلي باللباس المتنجس ،