الشيخ المنتظري
282
الأحكام الشرعية
مسألة 1637 : لا يجب على من يريد أن يصوم أن يخلل أسنانه قبل طلوع الفجر ، ولكن إذا علم أن الطعام المتخلف بينها سوف ينزل إلى جوفه في النهار ، فإذا لم يخللها ونزل شئ ء منه إلى جوفه بطل صومه ، بل حتى إذا لم ينزل فإن الأحوط قضاء صوم ذلك اليوم . مسألة 1638 : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق ، حتى لو تجمع في الفم بسبب تصور الحوامض وشبهها . مسألة 1639 : لا إشكال في ابتلاع أخلاط الرأس والصدر ما لم تصل إلى فضاء الفم ، ولكن إذا دخلت فضاء الفم فالأحوط وجوبا أن لا يبتلعها . مسألة 1640 : إذا عطش الصائم إلى درجة يخاف معها أن يموت من العطش ، أو يلحق به ضرر لا يتحمل ، يجب أن يشرب الماء بمقدار ينجو به من الموت ولكن يبطل صومه ، وإذا كان في شهر رمضان ، يجب أن يمسك بقية نهاره عن المفطرات ، ويقضيه أيضا . مسألة 1641 : لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، ولا بذوق الطعام ، وأمثال ذلك ، مما لا يصل به الطعام عادة إلى الحلق وإن وصل إليه صدفة . ولكن إذا علم الإنسان من الأول أنه ينزل إلى جوفه ، فيبطل صومه إذا نزل ، ويجب أن يقضي صومه وتجب عليه الكفارة أيضا . بل إذا لم ينزل أيضا يجب أن يصوم ذلك اليوم ، والأحوط استحبابا أن يقضيه أيضا . مسألة 1642 : لا يجوز أن يفطر الإنسان بسبب الضعف ، ولكن إذا كان ضعفه بمقدار لا يتحمل عادة ، فلا إشكال في إفطاره . 2 - الجماع مسألة 1643 : يبطل الصوم بالجماع وإن دخل بمقدار الحشفة فقط ولم يخرج المني . مسألة 1644 : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم يخرج المني فلا يبطل الصوم ، ولكن من قطعت آلته ولا حشفة له يبطل صومه حتى إذا دخل أقل من الحشفة .