الشيخ المنتظري

279

الأحكام الشرعية

مسألة 1618 : إذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر ونام ، واستيقظ بعد المغرب ، صح صومه . مسألة 1619 : إذا جهل أو نسي أن الشهر شهر رمضان والتفت إلى ذلك قبل الظهر ، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصوم يجب عليه أن ينوي ويصح صومه ، وإن كان صدر منه ما يبطل الصوم ، أو التفت بعد الظهر إلى أن الشهر شهر رمضان ، فصومه باطل . ولكن يجب عليه أن يمسك عما يبطل الصوم إلى المغرب ، ويقضيه بعد رمضان أيضا . مسألة 1620 : إذا بلغ الصبي قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وجب أن يصوم ، وإذا بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، إلا أن يبلغ قبل الظهر ولم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يصوم ، خصوصا إذا كان نوى الصوم من طلوع الفجر ولم يكن أفطر إلى ذلك الوقت ، بل يتم صومه في هذا الفرض الأخير حتى إذا بلغ بعد الظهر أيضا . مسألة 1621 : يجوز لمن استؤجر للصيام عن ميت أن يصوم صوما مستحبا ، وإن كان الأحوط الترك . ولكن من كان عليه قضاء رمضان لا يجوز له أن يصوم صوما مستحبا . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا لمن كان عليه صوم واجب آخر . وإذا نسي وصام صوما مستحبا ، فإن تذكر قبل الظهر بطل صومه المستحب ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم الواجب ، وإن التفت بعد الظهر فصومه باطل ، وإن تذكر بعد المغرب فصومه صحيح ، وإن كان لا يخلو من إشكال . مسألة 1622 : من كان عليه قضاء صوم عن نفسه ، فإن كان وقته موسعا جاز له أن يصوم صوما استيجاريا . مسألة 1623 : إذا كان يجب عليه صوم معين غير صوم شهر رمضان ، كما لو نذر أن يصوم في يوم معين مثلا ، فإن لم ينو الصوم عمدا إلى طلوع الفجر فصومه باطل ، وإن جهل وجوب صوم ذلك اليوم عليه أو نسي ذلك وتذكر قبل الظهر ، فإن لم يكن أتى بما يبطل الصوم ونوى فورا ، فصومه صحيح ، وإلا فهو باطل .