الشيخ المنتظري

271

الأحكام الشرعية

عشر من ذي الحجة . مسألة 1575 : في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن يقرأ ما عدا الحمد والسورة بنفسه . مسألة 1576 : إذا وصل المأموم ، وقد قرأ الإمام بعض التكبيرات ، فعليه بعد هوي الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام . وإذا قال في كل قنوت مرة واحدة : " سبحان الله " ، أو " الحمد لله " ، يكفيه ذلك ، ثم يلتحق بالإمام . مسألة 1577 : إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به ، ويأتي بما يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر ، ويلتحق بالإمام في ركوعه . وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يقتدي به ويأتي هو بالتكبيرة والقنوت الخامس ، ويقوم بعد تسليم الإمام ويأتي هو بالركعة الثانية . مسألة 1578 : يكره أداء صلاة العيد تحت السقف . مسألة 1579 : إذا شك في تكبيراتها وقنوتاتها ، فإن كان تجاوز محلها فلا يعتني بشكه . وإن لم يتجاوز محلها يبني على الأقل . وإذا انكشف له فيما بعد أنه كان أتى بها ، فلا إشكال فيه . مسألة 1580 : إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها ، فصلاته صحيحة . مسألة 1581 : إذا نسي الركوع أو السجدتين . وتكبيرة الإحرام ، فصلاته باطلة . مسألة 1582 : إذا نسي في صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهدا ، فالأحوط الإتيان بذلك بعد الصلاة . وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية ، فالأحوط أن يأتي له بسجدتي السهو بعد الصلاة . صلاة الآيات مسألة 1583 : تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقا بسبب أمور أربعة :