الشيخ المنتظري

263

الأحكام الشرعية

يستحب أن يقف الرجل إلى يمين الإمام ، والباقي خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال أو عدة نساء ، يستحب أن يقفوا خلف الإمام . وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء يستحب أن يقف الرجال خلف الإمام وتقف النساء خلف الرجال . مسألة 1532 : إذا كان كل من المأموم والإمام امرأة ، فالأحوط أن يتقدم الإمام قليلا . مسألة 1533 : يستحب أن يقف الإمام وسط الصف ، وأن يقف أهل العلم والكمال والتقوى في الصف الأول . مسألة 1534 : يستحب أن تكون صفوف الجماعة منتظمة ، وأن لا يكون فاصل بين أهل الصف الواحد ، وأن تكون أكتافهم متحاذية . مسألة 1535 : يستحب للمأمومين القيام بعد قول " قد قامت الصلاة " . مسألة 1536 : يستحب للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين ، وأن لا يستعجل بصلاته لكي يتابعه الضعفاء منهم . ويستحب له أيضا أن لا يطيل القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم أن جميع المأمومين يرغبون بذلك . مسألة 1537 : يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد والسورة وأذكار الصلاة التي يقرأها جهرا ، بحيث يسمعه الآخرون . ولكن يجب أن لا يرفعه أكثر من المتعارف . مسألة 1538 : إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أن شخصا وصل الآن ويريد الإئتمام ، يستحب أن يطيل ركوعه ضعف ركوعه المعتاد ، ثم ينهض . حتى لو عرف أن شخصا آخر أيضا وصل ويريد الإئتمام . مكروهات صلاة الجماعة مسألة 1539 : إذا وجد مكان في صفوف الجماعة يكره للإنسان أن يقف في صف وحده . مسألة 1540 : يكره للمأموم أن يقرأ أذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام . مسألة 1541 : يكره للمسافر أن يأتم في صلاة الظهر والعصر والعشاء التي يصليها قصرا