الشيخ المنتظري

25

الأحكام الشرعية

9 - الخمر مسألة 113 : الخمر وكل مسكر للإنسان ، نجس إذا كان مائعا بطبعه . أما إذا كان غير مائع مثل الحشيش ، فهو طاهر وإن صار مائعا بالعرض بخلطه بالماء ، ولكن يحرم تناوله . مسألة 114 : الإسبيرتو الاصطناعي المستخدم لطلاء الأبواب والمناضد والكراسي وأمثالها ، طاهر إذا لم يعلم الإنسان أنه مستخرج من المسكرات المائعة . مسألة 115 : العنب وماء العنب إذا غلى بنفسه ، فهو حرام ونجس . وإذا غلى بواسطة طبخه فأكله حرام ، والأحوط وجوبا اجتنابه . مسألة 116 : إذا غلى التمر والزبيب والكشمش وماؤها ، فالأحوط وجوبا اجتنابها . وإذا شككنا في غليانها فلا يجب اجتنابها . وعليه ، فالكشمش - الذي يوضع في بعض الأغذية في الطبخ - حلال وطاهر إذا شككنا في أن الغليان وصل إلى لبه . 10 - الفقاع مسألة 117 : الفقاع هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى البيرة ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر . 11 - عرق الجنب من الحرام مسألة 118 : يلزم اجتناب عرق الجنب من الحرام على الأحوط وجوبا ، وأن لا يصلى بالملابس والبدن التي أصابها ، سواء خرج هذا العرق حال المقاربة أو بعدها ، من الرجل أو المرأة ، وسواء كان من زنا أو لواط أو استمناء أو مقاربة حيوان . مسألة 119 : إذا قارب زوجته في وقت تحرم فيه مقاربتها ، مثلا في حال حيضها أو صوم شهر رمضان ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه وأن لا يصلى فيه .