الشيخ المنتظري
242
الأحكام الشرعية
مسائل متفرقة مسألة 1384 : يجوز للمسافر أداء الصلاة تامة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ومسجد الكوفة . ولكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء الجديدة التي لم تكن سابقا من هذه المساجد وأضيفت إليها لاحقا ، فالأحوط وجوبا القصر في الصلاة . كما يجوز للمسافر إتمام الصلاة عند قبر سيد الشهداء - عليه السلام - . مسألة 1385 : الشخص الذي يعرف أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا أدى صلاته تامة عمدا . - في غير الأماكن الأربعة التي تقدمت في المسألة السابقة - فصلاته باطلة . وإذا نسي أن صلاة المسافر تقصر وصلى صلاته تامة ، يجب عليه إعادتها قصرا . وإذ مضى وقتها ، فالأحوط وجوبا أن يقضيها . مسألة 1386 : الشخص الذي يعلم أنه مسافر ويجب عليه قصر الصلاة ، إذا صلى تماما لعدم الالتفات جريا على العادة ، فصلاته باطلة . وكذا إذا نسي حكم المسافر ونسي سفره معا ، فيجب أن يعيد الصلاة ما دام وقتها باقيا . بل الأحوط وجوبا أن يقضيها أيضا إذا مضى وقتها . مسألة 1387 : المسافر الذي لا يعلم أن المسافر ، يجب عليه أن يصلي قصرا ، إذا صلى تماما فصلاته صحيحة . مسألة 1388 : المسافر الذي يعرف أن المسافر يجب أن يقصر صلاته ، إذا لم يعرف بعض خصوصيات ذلك ، مثلا لا يعرف أنه يجب التقصير في ثمانية فراسخ . فإذا صلى تماما وكان الوقت باقيا يجب أن يعيدها قصرا ، وإذا مضى وقتها فالأحوط وجوبا أن يقضيها قصرا . مسألة 1389 : المسافر الذي يعلم الحكم الشرعي للمسافر ، وصلى صلاته تامة ظنا منه بأن سفره أقل من ثمانية فراسخ ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته قصرا إذا عرف أن سفره كان ثمانية فراسخ . وأن يقضيها إذا عرف ذلك بعد مضي وقتها .