الشيخ المنتظري
231
الأحكام الشرعية
القصر والتمام . مسألة 1318 : من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرا وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له ، يجب أن يتم صلاته . وإذا كان مضطرا أو سافر معه مثلا لأجل إنقاذ مظلوم ، فصلاته قصر . مسألة 1319 : إذا سافر بقصد النزهة والسياحة فسفره ليس حراما ، ويجب أن يقصر صلاته . مسألة 1320 : إذا سافر للصيد من أجل اللهو والترف ، فصلاته تامة . وإذا كان ذهابه للصيد من أجل مصرف معيشته ، فصلاته قصر . وإذا كان من أجل الكسب ، وزيادة المال ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام ، بل وأن يصوم ويقضي أيضا . مسألة 1321 : من سافر لأجل معصية ، إذا تاب في عودته من سفره وكان طريق عودته ثمانية فراسخ ، يجب أن يقصر صلاته ، وإذا لم يتب ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر والتمام . مسألة 1322 : من سافر لأجل معصية ، إذا رجع عن قصد المعصية أثناء الطريق ، وكان الباقي منها ثمانية فراسخ ، أو أربعة ويريد ذهابا وإيابا ، يجب أن يقصر صلاته . مسألة 1323 : من لم يسافر لأجل معصية ، ونوى أثناء الطريق أن يكمل بقية سفره ، لأجل معصية ، يجب أن يتم الصلاة . ولكن الصلوات التي صلاها قصرا تكون صحيحة ، فيما إذا كان المقدار الذي قطعه ثمانية فراسخ . وإذا لم يكن ثمانية فراسخ فالأحوط وجوبا إعادتها . الشرط السادس : أن لا يكون من أهل البوادي الذين يسعون في البراري وينزلون أينما وجدوا ماء وكلأ لهم ولأنعامهم ، ثم ينتقلون بعد مدة إلى محل آخر ، لأن أمثال هؤلاء يجب عليهم أن يتموا صلاتهم في هذه الأسفار ، ويصوموا . مسألة 1324 : إذا سافر أحد من أهل البوادي لأجل البحث عن منزل ومرعى لحيواناته ،