الشيخ المنتظري
216
الأحكام الشرعية
مسألة 1223 : إذا شك أثناء التشهد أو بعد القيام أنه أتى بالسجدتين أم لا ، وشك معه أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين ، كما لو شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يجب عليه العمل بحكم هذا الشك . والأحوط استحبابا إعادة الصلاة أيضا . مسألة 1224 : إذا شك قبل التشهد أو قبل القيام في الركعات التي ليس فيها تشهد ، في أداء السجدتين ، وشك في نفس الوقت أيضا بأحد الشكوك التي تكون صحيحة إن حصلت بعد تمام السجدتين ، فصلاته باطلة . مسألة 1225 : إذا شك أثناء القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع والخمس ، وتذكر أنه لم يأت بسجدتي الركعة السابقة ، فصلاته باطلة . مسألة 1226 : إذا ارتفع شكه وحصل له شك آخر ، كما لو شك أولا في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا وبعد ذلك شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، يجب عليه العمل بحكم الشك الثاني . مسألة 1227 : إذا شك بعد إكمال الصلاة في أنه شك أثناءها بين الركعتين والأربع أو بين الثلاث والأربع ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم كلا الشكين ، وأن يعيد الصلاة أيضا . مسألة 1228 : إذا عرف بعد الصلاة أنه شك أثناءها ، ولكنه لم يدر هل كان شكه من الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة ، وإذا كان من الشكوك الصحيحة فلا يدري من أي قسم هو ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشكوك الصحيحة التي يحتملها ، وأن يعيد الصلاة أيضا . مسألة 1229 : من يصلي جالسا إذا حصل له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس . وكذلك إذا حصل له شك يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام ، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس .