الشيخ المنتظري
214
الأحكام الشرعية
على الأربع ، ويتم صلاته ، ويأتي بعدها بركعتي الاحتياط من قيام . الثالثة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ، يبني على الأربع ، ويتم صلاته ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس . أما إذا حصل له أحد هذه الشكوك الثلاثة بعد إتمام ذكر السجدة الثانية ، وقبل رفع رأسه من السجود ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشك فيها ، ويعيد الصلاة أيضا . الرابعة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا ، يبني على الأربع ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بسجدتي السهو . ولكن إذا حدث له هذا الشك بعد السجدة الأولى أو قبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم هذا الشك ، ويعيد صلاته أيضا . الخامسة : إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من مواضع الصلاة ، يبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام ، أو بركعتين من جلوس . والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس . السادسة : إذا شك حال القيام بين الأربع والخمس ، يجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس . السابعة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام . الثامنة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . التاسعة : إذا شك حال القيام بين الخمس والست يجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدتي السهو . والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد في هذه الشك والشك السادس والسابع والثامن . والأحوط أيضا أن يأتي بسجدتي السهو لكل ذكر زائد .