الشيخ المنتظري
212
الأحكام الشرعية
ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه لم يأت بذلك الفعل ، فإن لم يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، تصح صلاته . مثلا إذا شك في أنه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن ، فإذا تذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد ، يجب أن يقرأها . أما إذا تذكر أثناء الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو . 5 - شك الإمام والمأموم مسألة 1209 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كما لو شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، فإن كان المأموم متيقنا أو ظانا أنه صلى أربع ركعات ، وأفهم الإمام بذلك ، يجب على الإمام أن يتم الصلاة ، ولا يجب أن يصلي صلاة الاحتياط . وكذلك إذا كان الإمام متيقنا أو ظانا بعدد الركعات وشك المأموم في عددها ، يجب عليه عدم الاعتناء بشكه . 6 - الشك في الصلاة المستحبة مسألة 1210 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة ، يجب أن يبني على الأقل . مثلا ، إذا شك في نافلة الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يجب أن يبني على الركعتين . وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة ، كما لو شك أنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة فبأي الاحتمالين عمل صحت صلاته . والأفضل ، البناء على الأقل . مسألة 1211 : نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوبا . وفي زيادة الركن أيضا يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلا من أفعال النافلة ، وتذكره أثناء الركن اللاحق ، فعليه أن يأتي بالفعل المنسي ويعيد الركن ثم يعيد الصلاة أيضا أو يترك ما بيده ويعيدها من رأس . مثلا ، إذا تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة ، فعليه أن يقوم ويأتي بالسورة ويعيد الركوع ثم يعيد الصلاة أو يترك الصلاة حين الشك ويعيدها