الشيخ المنتظري
210
الأحكام الشرعية
2 - الشك بعد السلام مسألة 1196 : إذا شك بعد التسليم في صحة صلاته ، مثلا شك أنه أتى بالركوع أم لا ، أو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا ، فلا يعتن بشكه . أما إذا كان طرفا شكه كلاهما باطلين ، كما لو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى ثلاث ركعات أو خمسا ، فصلاته باطلة . 3 الشك بعد مضي الوقت مسألة 1197 : إذا شك بعد مضي وقت الصلاة أنه صلى أم لا ، أو ظن أنه لم يصل ، فلا يجب عليه أن يصليها أما إذا شك قبل مضي وقتها أنه صلى أم لا ، أو ظن أنه لم يصل ، فيجب عليه أن يصليها بل يجب عليه أن يصليها حتى لو ظن أنه صلاها . مسألة 1198 : إذا شك بعد مضي الوقت في صحة صلاته التي أتى بها ، فلا يعتن بشكه . مسألة 1199 : إذا علم بعد مضي وقت صلاة الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات ، ولكن لم يدر هل صلاها بنية الظهر ، أو بنية العصر ، يجب أن يقضي أربع ركعات بنية الصلاة الواجبة عليه . مسألة 1200 : إذا علم بعد مضي وقت صلاة المغرب والعشاء أنه صلى صلاة ، ولكن لم يدر أنها ثلاثية أو رباعية ، يجب عليه قضاء المغرب والعشاء معا . 4 - شك كثير الشك مسألة 1201 : إذا كثر شكه في الصلاة بحيث لا تمر عليه ثلاث صلوات بدون شك ، يسمى كثير الشك . ويجب عليه أن لا يعتني بشكه . ولكن إذا كانت كثرة شكه مؤقتة وناشئة عن الغضب أو الخوف أو اختلال الحواس ، فليس كثير الشك .