الشيخ المنتظري
206
الأحكام الشرعية
لحفظ مال لا أهمية له . مسألة 1177 : إذا شرع في الصلاة في وقتها الموسع وطالبه الدائن بدينه وأمكنه أن يعطيه أثناء الصلاة ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه إعطاؤه إلا بقطع الصلاة يجب أن يقطعها ويعطيه ثم يستأنفها . مسألة 1178 : إذا علم أثناء الصلاة أن المسجد متنجس وكان الوقت مضيقا ، يجب عليه أن يتم الصلاة ، فإن كان الوقت موسعا وكان تطهير المسجد لا يبطل الصلاة ، يجب تطهيره أثناء الصلاة ثم يتم بقيتها ، وإن كان تطهيره يبطلها يجب أن يقطعها ويطهر المسجد . إلا أن يكون في أواخر صلاته بحيث لا يضر إتمامها بفورية التطهير فيتمها ويطهر المسجد بعدها فورا . مسألة 1179 : من وجب عليه قطع الصلاة ، إذا أتمها ارتكب معصية ، ولكن صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيدها . مسألة 1180 : إذا تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، أنه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسعا ، يستحب له أن يقطعها ليأتي بهما . شكوك الصلاة مسألة 1181 : شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسما : ثمانية منها تبطل الصلاة ، وستة منها لا يعتنى بها ، وتسعة منها صحيحة . الشكوك المبطلة للصلاة مسألة 1182 : الشكوك التي تبطل الصلاة هي : الأول : الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح وصلاة الجمعة وصلاة المسافر . ولكن الشك في عدد ركعات الثنائية المستحبة لا يبطل الصلاة . الثاني : الشك في عدد ركعات الثلاثية .