الشيخ المنتظري
204
الأحكام الشرعية
مسألة 1166 : يستحب في غير الصلاة رد السلام بأحسن منه ، فإذا قال شخص : " سلام عليكم " يقول في الجواب مثلا : " سلام عليكم ورحمة الله " . السابع من مبطلات الصلاة : تعمد الضحك المشتمل على صوت . وإذا ضحك سهوا بصوت وخرج بذلك عن هيئة المصلي فصلاته باطلة . ولكن التبسم لا يبطل الصلاة . مسألة 1167 : إذا تغير حاله لحبسه صوت الضحك ، كأن احمر وجهه مثلا ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته . الثامن من مبطلات الصلاة : تعمد البكاء المشتمل على صوت لأمر دنيوي ، ولكن إذا بكى بلا صوت لأمر دنيوي ، فلا إشكال في ذلك . ولا إشكال في البكاء من خشية الله - تعالى - أو لأجل الآخرة ، سواء كان بصوت أو بدون صوت ، بل هو من أفضل الأعمال . التاسع من مبطلات الصلاة : الفعل الماحي لصورة الصلاة ، مثل التصفيق ، والقفز في الهواء ، وأمثال ذلك . سواء كان هذا الفعل كثيرا أو قليلا ، عمدا أو نسيانا ، ولكن لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد مثلا . مسألة 1168 : إذا سكت أثناء الصلاة بمقدار لا يقال معه : إنه يصلي ، فصلاته باطلة . مسألة 1169 : إذا أتى في أثناء صلاته بعمل ، أو سكت مدة ، وشك في أن صورة صلاته انمحت بذلك أم لا ، فصلاته صحيحة . العاشر من مبطلات الصلاة : الأكل والشرب ، إذا كانا بنحو لا يصدق عليه معهما أنه يصلي . مسألة 1170 : الأحوط وجوبا أن لا يأكل أو يشرب أي شئ في الصلاة . سواء أضر بالموالاة في صلاته أم لا ، وسواء صدق عليه معه أنه يصلي أم لم يصدق . مسألة 1171 : لا تبطل الصلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه ولكن إذا كان في فمه سكر ، أو قند ، وأخذ يذوب أثناء الصلاة شيئا فشيئا وينزل إلى الجوف ، فصلاته محل إشكال .