الشيخ المنتظري
191
الأحكام الشرعية
كان فيه مشقة ، يجوز له أن يشير برأسه إلى السجود وهو واقف ويتشهد واقفا أيضا ، وإذا سجد وتشهد في هذه الصورة بالنحو المتعارف ، فصلاته صحيحة . مسألة 1090 : الأحوط وجوبا لزوم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة التي لا تشهد فيها ، كالثالثة من صلاة الظهر والعصر والعشاء ، فيجلس مقدارا بدون حركة بعد السجدة الثانية ثم ينهض إلى الركعة التالية . ما يصح السجود عليه مسألة 1091 : يجب السجود على الأرض ، أو ما أنبتت ، مما لا يؤكل ولا يلبس كالخشب وأوراق الأشجار . ولا يصح السجود على ما يؤكل أو يلبس . كما يبطل السجود على المعادن ، مثل الذهب والفضة وكذا العقيق والفيروزج على الأحوط وجوبا . أما السجود على الأحجار المعدنية ، كحجر المرمر والأحجار السود ، فلا إشكال فيه . مسألة 1092 : الأحوط وجوبا عدم السجود على ورق شجر العنب إذا كان طازجا . مسألة 1093 : يصح السجود على نبات الأرض مأكول الحيوان ، كالعلف والتبن . مسألة 1094 : يصح السجود على الورد غير المأكول ، ولكن لا يصح السجود على النبات الذي يستعمل دواءا مأكولا ، مثل ورد البنفسج وورد لسان الثور . مسألة 1095 : لا يصح السجود على النباتات التي يتعارف أكلها في بعض البلدان ولا يتعارف في البعض الآخر ، وكذلك السجود على الفواكه التي لم تنضج . مسألة 1096 : يصح السجود على حجر الجص وحجر النورة . بل يصح السجود أيضا على الجص والنورة المطبوخين ، وعلى الآجر والكوز الطيني ، وأمثالها وإن كان الأحوط تركه . مسألة 1097 : يصح السجود على الورق المصنوع مما يصح السجود عليه ، كالورق المصنوع من التبن والخشب . أما السجود على الورق المصنوع من القطن وأمثاله ، فمحل إشكال .