الشيخ المنتظري
186
الأحكام الشرعية
ولا يترك هذا مهما أمكن . ويستحب في الركوع دفع الركبتين إلى الخلف ، واستقامة الظهر ، ومد الرقبة بامتداد الظهر ، والنظر إلى ما بين القدمين ، والصلاة على النبي وآله قبل الذكر أو بعده ، وأن يقول بعد الوقوف الكامل من الركوع والاستقرار : " سمع الله لمن حمده " . مسألة 1059 : يستحب للنساء وضع أيديهن حال الركوع أعلى من الركبتين وعدم دفع الركبتين إلى الخلف . السجود مسألة 1060 : يجب على المصلي في كل ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبة بعد الركوع أن يسجد سجدتين ، والسجود هو أن يضع جبهته ، وكفي يديه ، ورأس ركبتيه ، ورأس إبهامي قدميه على الأرض . مسألة 1061 : السجدتان معا من الركعة ركن . وتبطل الصلاة إذا تركهما أو زاد عليهما سجدتين عمدا أو نسيانا . مسألة 1062 : إذا زاد أو نقص سجدة واحدة عمدا ، تبطل صلاته . وإذا نقص سجدة واحدة سهوا فإن تذكر قبل ركوع الركعة التالية ، يجب أن يرجع ويأتي بالسجدة ، ثم يعيد ما قرأه ، ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو لكل واحد من القيام والذكر الزائدين على الأحوط . وإن تذكر بعد الوصول إلى الركوع ، يجب عليه بعد الصلاة قضاء السجدة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا . مسألة 1063 : إذا لم يضع جبهته عمدا أو سهوا على الأرض ، فهو لم يسجد . وإن وضع الأعضاء الأخرى . ولكن إذا وضع جبهته على الأرض ، ولم يضع بعض الأعضاء الأخرى سهوا ، أو لم يأت بذكر السجود سهوا ، فسجوده صحيح . مسألة 1064 : يكفي في السجود كل ذكر . والأحوط وجوبا أن لا يكون الذكر أقل من ثلاث مرات : " سبحان الله " ، أو مرة واحدة : " سبحان ربي الأعلى وبحمده " . والأحوط