الشيخ المنتظري

183

الأحكام الشرعية

الركوع مسألة 1037 : يجب الركوع بعد القراءة في كل ركعة . وهو الانحناء إلى الأمام بحيث يمكنه أن يضع يديه على ركبتيه . مسألة 1038 : الأحوط وضع اليدين على الركبتين حال الركوع . مسألة 1039 : إذا ركع بشكل غير متعارف ، كأن ينحني إلى يساره أو يمينه ، فركوعه غير صحيح وإن وصلت يداه إلى ركبتيه . مسألة 1040 : يجب أن يكون الانحناء بنية الركوع ، فلو انحنى بقصد عمل آخر ، كقتل حشرة مثلا ، فلا يمكنه أن يعده ركوعا ، بل يجب أن يقوم ، ثم ينحني مرة أخرى للركوع . ولا تبطل صلاته لأنه بذلك لم يزد ركنا . مسألة 1041 : من تختلف يداه أو ركبتاه عن المتعارف بين الناس ، كأن تكون يداه طويلتين جدا ، بحيث إذا انحنى قليلا تصلان إلى ركبتيه ، أو تكون ركبتاه أخفض من المتعارف بين الناس بحيث يجب أن ينحني كثيرا حتى تصل إليهما يداه ، يجب عليه الانحناء للركوع بالمقدار المتعارف . مسألة 1042 : من يركع جالسا ، يجب أن ينحني بحيث لو ركع قائما لا حنى ظهره . والأفضل أن ينحني بحيث يقارب وجهه موضع السجود . مسألة 1043 : يكفي في الركوع والسجود كل ذكر . والأحوط وجوبا أن لا يقل عن قول : " سبحان الله " ثلاث مرات ، أو قول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة . والأحوط اختيار التسبيح من بين الأذكار ، فيقول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو يقول ثلاث مرات : " سبحان الله " . ويكفي حال المرض ، أن يقول : " سبحان الله " مرة واحدة . مسألة 1044 : تجب الموالاة في ذكر الركوع ، وأداؤه باللغة العربية الصحيحة . ويستحب قراءة ذكر : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاث مرات ، أو خمس مرات ، أو سبع ، بل