الشيخ المنتظري
173
الأحكام الشرعية
آل محمد صل على محمد وآل محمد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني . مسألة 970 : يستحب حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلل الصلاة أن يرفع يديه إلى مقابل أذنيه . مسألة 971 : إذا شك في أنه أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ، فإن كان شرع بقراءة شئ ، فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعد ، يجب عليه أن يأتي بها . مسألة 972 : إذا شك بعد تكبيرة الاحرام في صحتها ، فإن كان شرع بقراءة شئ فلا يعتن بشكه . وإن لم يكن قرأ شيئا بعدها ، فالأحوط وجوبا أن يقوم بعمل يبطل الصلاة ، ثم يعيد التكبيرة ، وإن أتم الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ثم أعاد صلاته ثانية ، كان أفضل . القيام مسألة 793 : القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام الذي عنه يركع ، الذي يعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، ركنان . ولكن القيام أثناء قراءة الحمد والسورة ، والقيام بعد الركوع ليسا بركنين . فإذا تركهما نسيانا فصلاته صحيحة . مسألة 974 : يجب أن يقف قليلا قبل أداء تكبيرة الاحرام وبعدها حتى يتيقن أنه أدى التكبير حال القيام . مسألة 975 : إذا نسي الركوع وجلس بعد - قراءة الحمد والسورة - ثم تذكر أنه لم يركع ، يجب عليه أن يقوم ثم يركع . ولو قام منحنيا حتى وصل إلى الركوع ولم يقف قبله ، فصلاته باطلة لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع . مسألة 976 : الأحوط وجوبا في حال القيام أن يكون بدنه مستقرا ومستقيما غير منحن إلى جهة ، وأن لا يتكئ على شئ إلا إذا كان مضطرا . ولا إشكال في تحريك الرجلين أثناء الانحناء للركوع .