الشيخ المنتظري

17

الأحكام الشرعية

يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها . مسألة 61 : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها . مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ، أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال والاستدبار حينه . مسألة 63 : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ، فالأحوط وجوبا الاستدبار . مسألة 64 : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه . مسألة 65 : يحرم التخلي في أربعة مواضع : الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها . الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك . الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس . الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين . مسألة 66 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور : الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج . الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .