الشيخ المنتظري

169

الأحكام الشرعية

مسألة 942 : يمكن لمن سمع أذان شخص آخر وإقامته ، سواء رددهما معه أم لا ، أن يصلي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصليها فاصل كثير . مسألة 943 : إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة بنية التلذذ ، لا يسقط عنه الأذان . بل إذا لم يكن بنية التلذذ أيضا ، فسقوط الأذان محل إشكال . مسألة 944 : الأحوط أن يؤذن ويقيم لصلاة الجماعة رجل . ولكن في جماعة النساء يكفي أن تؤذن امرأة وتقيم . مسألة 945 : يجب أن تكون الإقامة بعد الأذان ، وإذا أتى بها قبل الأذان ، لا تصح . مسألة 946 : إذا أتى بكلمات الأذان والإقامة بلا ترتيب ، كأن يقول مثلا حي على الفلاح قبل حي على الصلاة ، يجب أن يعيد من المحل الذي أخل فيه بالترتيب . مسألة 947 : يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة . وإذا فصل بينهما بفاصل ، بحيث لا يعد ذلك الأذان لهذه الإقامة ، يستحب له إعادتهما . وكذا الحكم إذا فصل بين الأذان والإقامة والصلاة ، بحيث لا يعد الأذان والإقامة لهذه الصلاة ، فيستحب أن يعيدهما للصلاة . مسألة 948 : يجب أن يكون الأذان والإقامة باللغة العربية الصحيحة ، فإذا قرأهما بالعربية غير الصحيحة . أو استبدل حرفا بحرف ، أو قرأ ترجمتهما مثلا بلغة أخرى ، لا يصحان . مسألة 949 : يجب أن يكون الاتيان بالأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ، فلو أتى بهما قبل الوقت عمدا أو نسيانا ، لا يصحان . مسألة 950 : إذا شك قبل الإقامة أنه أتى بالأذان أم لا ، فعليه أن يأتي به ، أما إذا شك في الإتيان به بعد أن شرع بالإقامة فلا يلزمه أن يأتي به . مسألة 951 : إذا شك أثناء الأذان أو الإقامة قبل الشروع في جملة أنه أتى بالجملة