الشيخ المنتظري
165
الأحكام الشرعية
المكان الذي خربه . ولكن إذا كان الذي حفره أو خربه هو الذي نجسه ، يجب عليه في صورة الامكان أن يملأ المكان أو يعمره . مسألة 917 : إذا غصب غاصب مسجدا ، وبنى مكانه بيتا وما شابه ، وصار بحيث لا يقال له مسجد ، فالأحوط وجوبا عدم تنجيسه ، وتطهيره إذا تنجس . مسألة 918 : لا بأس بوضع جثمان الميت في المسجد قبل تغسيله إذا لم يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد ولا هتك حرمة المسجد . ولكن الأحوط اجتناب ذلك . أما وضعه بعد الغسل ، فلا إشكال فيه . مسألة 919 : يحرم تنجيس حرم الأئمة - عليهم السلام - . وإذا تنجس وكان بقاؤه متنجسا ، منافيا لاحترامه ، يجب تطهيره . بل الأحوط استحبابا تطهيره وإن لم يكن بقاؤه متنجسا منافيا للاحترام . مسألة 920 : إذا تنجس حصير المسجد ، فالأحوط وجوبا تطهيره . ولكن إذا كان تطهيره مستلزما لخرابه ، وكان قرض المكان المتنجس أحسن ، يجب قرضه . فإذا قرضه الذي نجسه ، يجب عليه إصلاحه . مسألة 921 : يحرم إدخال عين النجاسة مثل الدم إلى المسجد إذا استلزم هتك حرمته . وكذا إدخال الشئ المتنجس إليه إذا استلزم هتك حرمته . مسألة 922 : لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد ، وفرشه ، ونصب الستائر السوداء فيه ، ووضع أدوات الشاي فيه ، إذا كانت لقراءة التعزية ولم تكن مضرة بالمسجد ، أو مانعة من أداء الصلاة فيه . مسألة 923 : الأحوط وجوبا عدم تزيين المسجد بالذهب . وعدم رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان . ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورود والمزهريات . مسألة 924 : لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق ، وإن خرب . مسألة 925 : يحرم بيع باب المسجد وشباكه وأشيائه الأخرى . وإذا خرب المسجد ، يجب