الشيخ المنتظري

147

الأحكام الشرعية

جهلا بالحكم الشرعي وكان جهله عن تقصير ، فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته . مسألة 802 : إذا التفت أثناء الصلاة إلى أن عورته مكشوفة ، فالأحوط وجوبا أن يسترها فورا ويكمل الصلاة ثم يعيدها . ولكن إذا عرف بعد الصلاة أن عورته لم تكن مستورة أثناءها فصلاته صحيحة . مسألة 803 : إذا كانت ثيابه تستر عورته حال القيام ولكن يمكن أن لا تسترها في الحالات الأخرى كالركوع والسجود ، فإن كان يسترها في تلك الحالات بوسيلة أخرى ، فصلاته صحيحة ولكن الأحوط استحبابا عدم لبس مثل تلك الثياب في الصلاة . مسألة 804 : يجوز له أن يستر عورته بالحشيش وورق الشجر ، ولكن الأحوط استحبابا أن يفعل ذلك فيما إذا لم يكن عنده ساتر آخر . مسألة 805 : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته حال الصلاة غير الطين ، فالأحوط أن يستر عورته به ، إلا أن يكون فيه مشقة عليه ، فيصلي حينئذ عاريا . مسألة 806 : إذا لم يكن عنده شئ يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده ، فالأحوط وجوبا تأخير الصلاة ، فإن لم يجد ساترا ، يصلي آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي . مسألة 807 : إذا لم يوجد عنده ساتر حتى ورق الشجر والحشيش ، ولم يحتمل الحصول على ساتر حتى آخر الوقت ، فإن كان يراه من يحرم عليه النظر إليه ، يصلي جالسا ويستر عورته بفخذيه . وإن لم يكن يراه ، يصلي قائما ويستر عورته الأمامية بيده . وفي كلتا الحالتين يركع ويسجد بالإشارة ، ويخفض رأسه أكثر للسجود . والأحوط - إذا أمكنه ذلك - أن يرفع ما يصح السجود عليه ، ويضع جبهته عليه حين السجود . والأحوط أن يعيد الصلاة مع الركوع والسجود التأمين أيضا .