الشيخ المنتظري
145
الأحكام الشرعية
ويكون يضع حين الجلوس كفي قدميه على الأرض ، يجب عليه أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه . ولا يجب أن يكون ساقا قدميه باتجاه القبلة . مسألة 789 : من لا يستطيع أن يصلي جالسا ، يجب عليه أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه ذلك ، يجب أن يضطجع على جنبه الأيسر ، بحيث يكون مقدم بدنه مستقبل القبلة . وإن لم يمكنه ذلك أيضا ، يصلي مستلقيا ، بحيث يكون كفا قدميه مقابل القبلة . مسألة 790 : يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين والأحوط وجوبا الاستقبال في سجدتي السهو أيضا . مسألة 791 : يجوز أن تصلى النوافل حال المشي وحال الركوب . وفي هذين الحالين لا يلزم فيها استقبال القبلة . مسألة 792 : يجب أن يفحص عن القبلة للصلاة حتى يتيقن بجهتها . ويجوز له العمل بقول الشاهدين العدلين إذا أديا الشهادة اعتمادا على العلامات الحسية ، أو العمل بقول من يطمئن به ويعرف القبلة على أساس القواعد العلمية . وإذا لم تتيسر له إحدى هذه الطرق ، يجب أن يعمل بالظن الذي يحصل من محراب مسجد المسلمين ، أو قبورهم ، أو من طرق أخرى . بل لو حصل له الظن من قول فاسق أو كافر يعرف القبلة على أساس القواعد العلمية ، يكفيه ذلك . مسألة 793 : من كان عند ظن بجهة القبلة ويمكنه تحصيل ظن أقوى منه ، لا يجوز له العمل بظنه . مثلا ، إذا حصل للضيف من قول مضيفه ظن ، ولكن يمكنه أن يحصل على ظن أقوى من طريق آخر ، لا يجوز له أن يعمل بقول مضيفه . مسألة 794 : إذا لم يكن له طريق للعلم بالقبلة ، أو سعى ولم يحصل له ظن ، فإن كان وقت الصلاة موسعا ، فالأحوط وجوبا أن يصلي أربع مرات لأربع جهات . وإذا لم يكن عنده وقت لأربع صلوات ، يصلي بمقدار ما يسع وقته . مثلا ، إذا كان عنده وقت لصلاة واحدة فقط ، يجب أن يصليها إلى أي جهة شاء . والأحوط حينئذ أن