الشيخ المنتظري
141
الأحكام الشرعية
مسألة 767 : إذا تيقن أثناء صلاة العصر أنه لم يصل الظهر ، وعدل من نية العصر إلى الظهر ، وبعد أن دخل في ركن منها تذكر أنه صلى الظهر ، فصلاته باطلة ، ويجب أن يصلي العصر . لكن لو تذكر قبل أن يدخل في ركن ، يجب أن يعدل بنيته إلى العصر ، ويعيد ما صلاه منها بنية الظهر ، بنية العصر . والأحوط أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى . مسألة 768 : إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه هل صلى الظهر أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى الظهر . ولكن إذا كان الوقت الباقي قليلا ، بحيث إذا أتم صلاته يدخل المغرب ، يجب عليه أن يتمها بنية العصر ، ولا قضاء عليه لصلاة الظهر . مسألة 769 : إذا شك أثناء صلاة العشاء قبل الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا ، وكان الوقت الباقي قليلا ، بحيث لو أتم صلاته يحل نصف الليل ، يجب أن يتمها بنية العشاء . وإن كان الوقت الباقي أكثر من ذلك ، فالأحوط وجوبا أن يعدل بالنية إلى المغرب ويكملها ثلاث ركعات ويصلي بعدها العشاء . مسألة 770 : إذا شك أثناء صلاة العشاء بعد الدخول في الركوع الرابع في أنه صلى المغرب أم لا ، يجب أن يكملها عشاءا ، ثم يصلي المغرب على الأحوط وجوبا . ولكن إذا كان شكه في الوقت الخاص بصلاة العشاء ، فلا تجب عليه صلاة المغرب . مسألة 771 : إذا كان يعيد صلاته احتياطا وتذكر أثناءها أنه لم يصل الصلاة التي قبلها ، لا يجوز له العدول بالنية . مثلا ، حينما يصلي العصر احتياطا إذا تذكر أثناءها أنه لم يصل الظهر ، فلا يجوز أن يعدل بنيته إلى الظهر . مسألة 772 : لا يجوز العدول من نية صلاة القضاء إلى صلاة الأداء ، ولا العدول من نية الصلاة المستحبة إلى الصلاة الواجبة . مسألة 773 : إذا كان وقت صلاة الأداء موسعا ، يجوز له العدول بالنية أثناءها إلى صلاة القضاء إن كان ذلك ممكنا . مثلا ، إذا كان يصلي الظهر ، يجوز له العدول من نية صلاة الظهر إلى قضاء الصبح ، ما لم يدخل في الركعة الثالثة . بل إذا كان عليه