الشيخ المنتظري
132
الأحكام الشرعية
مسألة 736 : من وجب عليه التيمم وتيمم لعمل ما ، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقيا . أما إذا كان عذره ضيق الوقت ، أو تيمم مع وجود الماء لأداء صلاة الميت أو للنوم ، فيجوز له أداء ما تيمم له فقط . مسألة 737 : يستحب في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم : الأول : إذا خاف من استعمال الماء ، وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم . الثاني : إذا علم أو ظن أنه لا يجد ماءا وتعمد الجنابة وصلى بالتيمم . الثالث : إذا لم يفحص عن الماء عامدا إلى آخر الوقت وصلى بالتيمم ، ثم عرف أنه لو كان فحص عن الماء لوجده . الرابع : إذا أخر صلاته عامدا ، وصلى في آخر الوقت بالتيمم . الخامس : إذا علم أو ظن أنه لا يوجد ماء ، وأراق ما عنده من ماء وصلى بالتيمم .