الشيخ المنتظري
127
الأحكام الشرعية
بالطين . وإذا لم يوجد الطين أيضا ، فالأحوط وجوبا الصلاة بلا تيمم ، ثم قضاؤها فيما بعد . مسألة 697 : إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجاد وشبهه ، لا يصح أن يتيمم بالغبار . وإذا أمكنه أن يجفف الطين ليكون ترابا ، لا يصح أن يتيمم بالطين . مسألة 698 : من لم يكن عنده ماء وكان عنده ثلج أو وفر ، فإن أمكنه أن يصيرهما ماءا ويتوضأ أو يغتسل به ، يجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ولم يكن عنده ما يصح التيمم به ، فالأحوط وجوبا مع عدم المشقة التمسح بالثلج أو الوفر على بدنه بحيث تصير أعضاء وضوئه أو غسله رطبة ، ويصلي بذلك ثم يقضيها فيما بعد . مسألة 699 : إذا اختلط بالتراب أو الحصى ما لا يصح التيمم به ، كالتبن ، فلا يجوز التيمم بذلك ولكن إذا كان الخليط قليلا ، بحيث يحسب مستهلكا فيهما ، يصح التيمم بهما . مسألة 700 : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به ، فإن أمكنه ، يجب عليه أن يحصل عليه بالشراء وأمثاله . مسألة 701 : يصح التيمم على الحائط المطين . والأحوط استحبابا أن لا يتيمم على الأرض أو التراب الرطبين ، مع وجود الأرض أو التراب الجافين . مسألة 702 : يجب أن يكون ما يتيمم به طاهرا . وإذا لم يوجد شئ طاهر يصح التيمم به ، فالأحوط وجوبا أن يصلي بلا تيمم ويقضيها فيما بعد . مسألة 703 : إذا تيقن أن التيمم بهذا الشئ صحيح وتيمم به ، ثم علم أن التيمم به باطل ، يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بذلك التيمم . مسألة 704 : يجب أن يكون ما يتيمم به غير مغصوب . مسألة 705 : التيمم في الفضاء المغصوب باطل ، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثم دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته ، كان تيممه باطلا . مسألة 706 : إذا لم يعلم أن مكان التيمم مغصوب أو نسي أنه مغصوب ، فتيممه صحيح