الشيخ المنتظري

120

الأحكام الشرعية

بالأغسال الثلاثة الأخيرة برجاء المطلوبية . 10 - تغسيل المولود الجديد . 11 - غسل المرأة التي تطيبت لغير زوجها . 12 - غسل الشخص الذي نام وهو سكران . 13 - غسل من مس شئ من بدنه ميتا بعد غسله . 14 - غسل من ذهب لمشاهدة المصلوب وشاهده ، ولكن إذا شاهده صدفة أو اضطرارا أو ذهب لأداء الشهادة مثلا ، فلا يستحب له الغسل . مسألة 654 : يستحب أن يغتسل قبل دخول حرم مكة المكرمة ، ومدينة مكة ، والمسجد الحرام للطواف ، والكعبة المشرفة ، وحرم المدينة ، والمدينة المنورة ، ومسجد النبي " ص " ، وحرم الأئمة " ع " للزيارة . وإذا تعدد دخوله خلال يوم واحد يكفيه غسل واحد . كما يكفي غسل واحد لمن أراد دخول حرم مكة ، والمسجد الحرام ، والكعبة في يوم واحد إذا أتى به بنية الجميع . وكذا من أراد دخول حرم المدينة ، والمدينة ، ومسجد النبي " ص " ، يكفيه غسل واحد للجميع . ويستحب للإنسان أن يغتسل لأجل زيارة الني والأئمة عن قرب أو بعد ، ولأجل طلب الحاجة من الله - تعالى - ، ولأجل التوبة والنشاط للعبادة ، ولأجل السفر وخصوصا السفر لزيارة سيد الشهداء " ع " . وإذا أحدث بعد أحد الأغسال المذكورة في هذه المسألة بما يبطل الوضوء كالنوم ، يبطل غسله ، ويستحب له إعادته . مسألة 655 : الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالغسل المستحب لأداء الأعمال التي يشترط فيها الوضوء ، كالصلاة . بل يجب أن يتوضأ لها إذا كان محدثا . مسألة 656 : إذا كانت عدة أغسال مستحبة له ، وأتى بغسل واحد بنية الجميع ، كفاه . التيمم يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد :