الشيخ المنتظري

117

الأحكام الشرعية

إعطاء هذه الكفارات . مسألة 646 : الأحوط وجوبا عدم الصراخ الخارج عن الاعتدال في البكاء على الميت . صلاة الوحشة مسألة 647 : تستحب صلاة الوحشة لأجل الميت في الليلة الأولى من الدفن . وهي : ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد أية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، ويذكر اسم الميت بدل فلان . مسألة 648 : يجوز الإتيان بصلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى . والأفضل الإتيان بها في أول الليل بعد صلاة العشاء . مسألة 649 : إذا تأخر دفن الميت من أجل نقله إلى بلد بعيد ، أو لسبب آخر ، فلا بد من تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من دفنه . نبش القبر مسألة 650 : يحرم نبش قبر المسلم ، أي حفر قبره وكشف جثمانه ، ولو كان طفلا أو مجنونا . أما إذا تلاشى بدنه وصار ترابا ، فلا إشكال فيه . مسألة 651 : يحرم نبش قبور أولاد الأئمة " ع " ، والشهداء ، والعلماء ، والصلحاء وإن تمادى عليها الزمن ، فيما إذا صارت مراقد يزورها الناس ، بل الأحوط وجوبا عدم نبشها وإن لم تصر مزارات . مسألة 652 : لا يحرم نبش القبر في الموارد التالية : الأول إذا دفن الميت في أرض مغصوبة ، ولم يرض صاحبها ببقائه فيها . الثاني : إذا كان كفن الميت مغصوبا أو دفن معه شئ مغصوب ، ولم يرض صاحبه