الشيخ المنتظري

101

الأحكام الشرعية

وتكفينه ودفنه ، وحصل الاطمئنان بقوله ، ولم يقل شخص آخر : أنا وصي الميت أو وليه أو أجازني ولي الميت ، فأعمال الميت تكون بيده . أما إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، أو كان يدعى آخر ، فيقبل قول الأول فيما إذا شهد بقوله عدلان . مسألة 556 : إذا عين الميت لتغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أحدا غير الولي ، فالأحوط وجوبا استئذان الولي والشخص المعين معا ، ولا يجب على الشخص المعين قبول وصية الميت ، إذا أمكنه إبلاغ الموصي عدم قبوله . أما إذا قبل الوصية ، فعليه العمل بها . أحكام غسل الميت مسألة 557 : يجب غسل الميت بثلاثة أغسال : الأول بالماء المخلوط بالسدر . الثاني : بالماء المخلوط بالكافور . الثالث : بالماء الخالص القراح . مسألة 558 : يجب أن لا يكون السدر أو الكافور كثيرا بحيث يصير الماء مضافا ، ولا قليلا بحيث لا يقال إن الماء مخلوط بالسدر أو الكافور . مسألة 559 : إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور ، فالأحوط وجوبا خلط الماء بما يتيسر منهما . مسألة 560 : إذا مات المحرم للحج قبل أن يتم السعي بين الصفا والمروة ، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور ، بل يجب تغسيله بدله بالماء الخالص . وكذلك إذا مات المحرم للعمرة قبل التقصير . مسألة 561 : إذا لم يوجد السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب ، يجب تغسيله بدل ما لا يمكن منهما بالماء الخالص . مسألة 562 : يجب في من يغسل المسلم الإمامي الاثني عشري أن يكون مسلما إماميا اثني عشريا ، عاقلا ، عارفا بأحكام الغسل . ويجب على الأحوط أن يكون بالغا . مسألة 563 : الأحوط وجوبا لمغسل الميت أن ينوي القربة ، أي يغسل الميت امتثالا